حكم بيع الكلاب وشرائها
جزم ابن القيم بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به.
فقد روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها.
و ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى جواز بيع ما فيه نفع من القطط، وحملوا النهي على التنزيه أو ما لا نفع فيه منها، وقيل بالتحريم قال به أبو هريرة وطاوس ومجاهد وهو رواية عن أحمد، والراجح جواز بيعه إذا كان فيه نفع، أما إن كان مما لا نفع فيه فإن الراجح النهي عنه كما في الحديث؛ لأنه من إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال.
والله أعلم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق