حكم بيع الكلاب وشرائها
فقد روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها.
و ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى جواز بيع ما فيه نفع من القطط، وحملوا النهي على التنزيه أو ما لا نفع فيه منها، وقيل بالتحريم قال به أبو هريرة وطاوس ومجاهد وهو رواية عن أحمد، والراجح جواز بيعه إذا كان فيه نفع، أما إن كان مما لا نفع فيه فإن الراجح النهي عنه كما في الحديث؛ لأنه من إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال.
والله أعلم.


15:14
Unknown
Posted in:
0 التعليقات:
إرسال تعليق